كتاب الطلاق
17  
11618 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ ، قَالَ : إِنْ قَالَتْ : قَدْ شِئْتُ ، طُلِّقَتْ وَاحِدَةً ، وَإِنْ قَالَتْ : لَمْ أَشَأْ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11669