كتاب الطلاق
17  
11610 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ ، وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : " إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11661