كتاب الطلاق
17
11609 عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : " سُئِلَ الشَّعْبِيُّ ، عَنْ رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَسَكَتَتْ ، ثُمَّ خَيَّرَهَا الثَّانِيَةَ فَسَكَتَتْ ، ثُمَّ خَيَّرَهَا الثَّالِثَةَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، قَالَ : لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 11660 |
Report Error | | Copy ▼