كتاب الطلاق
17  
11608 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، قَالَ : إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلاثًا ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلا شَيْءَ ، وَإِنْ خَيَّرَهَا وَاحِدَةً فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وَيَخْطُبُهَا إِنْ شَاءَ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11659