كتاب الطلاق
17
11596 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُخَوَّلٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، " فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلا شَيْءَ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ " . قَالَ مُخَوَّلٌ : فَإِنَّهُ يَتَحَدَّثُ عَنْهُ بِغَيْرِ هَذَا ، فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وَجَدُوهُ فِي الصُّحُفِ . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَهَذَا الْقَوْلُ أَعَدْلُ الأَقَاوِيلِ عِنْدِي وَأَحَبُّهَا إِلَيَّ
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 11647 |
Report Error | | Copy ▼