كتاب الطلاق
17  
11592 عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : " إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11641