كتاب الطلاق
17  
11590 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، " فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا " ، قَالَ : وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : " إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلا شَيْءَ " . قَالَ : وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : " إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَهِيَ ثَلاثٌ
Arabic reference : Book 17, Hadith 11639