كتاب الطلاق
17  
11587 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَاخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَإِنِ اخْتَارَتِ الطَّلاقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا " . وَبَلَغَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُ قَوْلِ عَطَاءٍ
Arabic reference : Book 17, Hadith 11636