كتاب الطلاق
17  
11580 عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَمْرًا ، " عَنْرَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى يَدِ رَجُلٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا ؟ قَالَ : إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَرَاجَعَهَا "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11629