كتاب الطلاق
17  
11579 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، " فِيرَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ فِي يَدَيْهَا ، قَالَ : إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا ، لَمْ يَرِثْ أَحَدُهُمَا صَاحَبَهُ ، وَإِنْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِ غَيْرِهَا ، فَمَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا ، فَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا لَمْ يَتَوْارَثَا ". قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ : " إِنْ مَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ " ، وَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ
Arabic reference : Book 17, Hadith 11628