كتاب الطلاق
17  
11567 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : اذْهَبْ فَطَلِّقِ امْرَأَتِي ثَلاثًا فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَهُوَ جَائِزٌ ، لأَنَّ الْوَاحِدَةَ مِنَ الثَّلاثِ ، وَإِنْ قَالَ : طَلِّقْ وَاحِدَةً فَطَلَّقَ ثَلاثًا فَهُوَ خِلافٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11616