كتاب الطلاق
17
11562 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : " سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا ؟ قَالَ عُمَرُ : وَاحِدَةً وَلا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا " ، وَقَالَ عَلِيٌّ : " مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ عُقْدَةٌ ، فَجَعَلَهَا بِيَدِ غَيْرِهِ ، فَهِيَ كَمَا جَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ "
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 11611 |
Report Error | | Copy ▼