كتاب الطلاق
17  
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أن أَبَا الشَّعْثَاءِ ، كَانَ يَقُولُ : "إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَإِنْ تَفَرَّقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا , فَلا شَيْءَ لَهَا ، فَإِنِ ارْتَدَّ أَمْرَهُ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا ، فَلا شَيْءَ لَهَا "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11599