كتاب الطلاق
17
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أن أَبَا الشَّعْثَاءِ ، كَانَ يَقُولُ : "إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَإِنْ تَفَرَّقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا , فَلا شَيْءَ لَهَا ، فَإِنِ ارْتَدَّ أَمْرَهُ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا ، فَلا شَيْءَ لَهَا "
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 11599 |
Report Error | | Copy ▼