كتاب الطلاق
17  
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ : " إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، فَإِنْ نَاكَرَهَا اسْتُحْلِفَ ، وكَانَ يَقُولُ : إِنْ رَدَّتْهُ عَلَيْهَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ " , عَنْ مَعْمَرٍ ، وابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
Arabic reference : Book 17, Hadith 11575