كتاب الطلاق
17  
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قتادة ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قالا : " إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، إِنْ واحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ ، وإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ ، وإِنْ ثَلاثٌ فَثَلاثٌ , قَالَ قَتَادَةُ : فَإِنْ رَدَّتْ إِلَى زَوْجِهَا فَهِيَ واحِدَةٌ وهُوَ أَحَقُّ بِهَا "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11573