كتاب الطلاق
17  
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، وخَالِدٍ الْحَذَّاءَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ , فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11563