كتاب الطلاق
17  
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ , قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، " عَنِ الْحَكَمَيْنِ ، فَغَضِبَ ، وقَالَ : مَا ولِدْتُ إِذَا ذَاكَ , قَالَ : فَقُلْتُ : إِنَّمَا أَعْنِي حَكَمَيْ شِقَاقٍ , قَالَ : وإِذَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلِ وامْرَأَتِهِ تَدَارَءُوا بَعَثُوا حَكَمَيْنِ , فَأَقْبَلا عَلَى الَّذِي جَاءَ التَّدَارُؤُ مِنْ قِبَلِهِ فَوَعَظَاهُ ، فَإِنْ أَطَاعَهُمَا ، وإِلا أَقْبَلا عَلَى الآخَرِ ، فَإِنْ سَمِعَ مِنْهُمَا وأَقْبَلَ لِلَّذِي يُرِيدَانِ ، وإِلا مَا حَكَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11558