كتاب الطلاق
17  
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " رَجُلٌ اخْتَلَعَ امْرَأَتَهُ ولَمْ يَكُنْ لَهُ الْخُلْعُ ، وشَرَطَ أَنَّكِ إِنْ خَاصَمْتِنِي فَأَنْتِ امْرَأَتِي , قَالَ : هِيَ واحِدَةٌ ، وهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا ، ومَالُهَا عَلَيْهَا رَدٌّ ، قُلْتُ : فَأَيْنَ شَرْطُهُ ؟ قَالَ : شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهِ , قَالَ : وقَدْ طَلَّقَ ، الْخُلْعُ : طَلاقٌ ، قَالَ : وأَخْبَرَنِي , قَالَ : قَدْ قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِذَلِكَ ، ومَا أَرَاهُ إِلا نِعْمَ مَا قَضَى بِهِ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11505