كتاب الطلاق
17
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ وهْبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , قَالَ : " يُحِلُّ خُلْعَ الْمَرْأَةِ ثَلاثٌ : إِذَا أَفْسَدَتْ عَلَيْكَ ذَاتَ يَدَكِ ، أَوْ دَعَوْتَهَا لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا فَأَبَتْ عَلَيْكَ ، أَوْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِكَ "
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 11495 |
Report Error | | Copy ▼