كتاب الطلاق
17
عَنِ الثوري ، عَنْ يُونُسِ ، عَنِ الحسن , قَالَ : " إِنْ طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهَا الطَّلاقُ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، والْعِدَّةُ مِنَ الْعِدَّةِ الأُولَى "
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 11457 |
Report Error | | Copy ▼