كتاب الطلاق
17
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , يَقُولُ : " مَا أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلاقٍ , قَالَ : وَلا أَرَاهُ أَخْبَرَنِيهِ إِلا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قُلْتُ لِعَمْرٍو : فَقَالَتْ : إِنْ طَلَّقْتَنِي ثَلاثًا فَمَالُكَ عَلَيْكَ رَدٌّ ، وَلا يَكُونُ ذَلِكَ حَتَّى تَتَكَلَّمَ بِطَلاقٍ ثَلاثًا ، فَفَعَلَ ، فَقَالَ : واحِدَةٌ فَأَدْخَلَهَا فِيهَا ، وقَالَ عِكْرِمَةُ : قَالَ : وأَقُولُ : أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ أَخَذَهُ مِنْهَا فَهُوَ فِدَاءٌ "
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 11439 |
Report Error | | Copy ▼