كتاب الطلاق
17  
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " لَوْلا أَنَّهُ عِلْمٌ لا يَحِلُّ لِي كِتْمَانُهُ يَعْنِي : الْفِدَاءَ , مَا حَدَّثَتْهُ أَحَدًا , قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لا يَرَى الْفِدَاءَ طَلاقًا حَتَّى يُطَلِّقَ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَلا تَرَى أَنَّهُ ذَكَرَ الطَّلاقَ مِنْ قَبْلِهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْفِدَاءَ ، فَلَمْ يَجْعَلْهُ طَلاقًا ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ : ‏ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، ولَمْ يَجْعَلِ الْفِدَاءَ بَيْنَهُمَا طَلاقًا "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11438