كتاب الطلاق
17  
عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحُصَيْنِ الْحَارِثِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا , قَالَ : " إِذَا أَخَذَ لِلطَّلاقِ ثَمَنًا فَهِيَ واحِدَةٌ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11427