كتاب الطلاق
17  
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وعَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالُوا : " إِذَا قَبِلَ الرَّجُلُ الْمَالَ ، وإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ ، فَهِيَ واحِدَةٌ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11426