كتاب الطلاق
17  
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ , قَالَ : " إِنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وهِيَ حُبْلَى , فَلَمْ تَمْكُثْ إِلا لَيَالِيَ حَتَّى وضَعَتْ , فَلَمَّا نَفَسَتْ خُطِبَتْ , فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي النِّكَاحِ حِينَ وضَعَتْ : فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ
Arabic reference : Book 17, Hadith 11407