كتاب الطلاق
17
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وأَبُو هُرَيْرَةَ ، " عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ عَنِ امْرَأَتِهِ , فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تَعْتَدُّ آخِرَ الأَجَلَيْنِ ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ : فَقُلْتُ : إِذَا وضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي ، يَعْنِي : أَبَا سَلَمَةَ ، فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وأَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، وهِيَ فِي حُجْرَتِهَا ، وهُمْ فِي الْمَسْجِدِ يَسْأَلُونَهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَأَخْبَرَتْ أَنْ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَوَضَعَتْ بَعْدَ وفَاتِهِ بِلَيَالٍ ، فَلَقِيَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ حِينَ تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا ، وقَدِ اكْتَحَلَتْ ولَبِسَتْ ، فَقَالَ : لَعَلَّكِ تَرَيْنَ أَنْ قَدْ حَلَلْتِ ، إِنَّكِ لا تَحَلِّينَ حَتَّى تَمْضِيَ لَكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وعَشْرٌ مِنْ وفَاةِ زَوْجِكِ ، فَلَمَّا أَمْسَتْ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَذَكَرَتْ لَهُ شَأْنَهَا ، ومَا قَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا وضَعْتِ حَمْلَكِ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُكِ , قَالَ : وحَسِبْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَهَا : كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ " , عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وأَبَا هُرَيْرَةَ وأَبَا سَلَمَةَ , أَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 11398 |
Report Error | | Copy ▼