كتاب الطلاق
17  
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وقتادة ، قالا : " إِذَاطَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ واحِدَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ تُوَفِّي عَنْهَا قَبْلَ انْقَضَاءِ عِدَّتِهَا ، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ ووَرِثَتْهُ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11384