كتاب الطلاق
17  
عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : " إِنْ آلَى مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، إِنْ وقَعَ عَلَى بَعْضِهِنَّ دُونَ بَعْضٍ , فَلَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ فِيمَا وقَعَ ، ووَقَعَ الإِيلاءُ عَلَى مَنْ بَقِيَ ، فَإِذَا أَوْقَعَهُنَّ جَمِيعًا وقَعَ الْحِنْثُ عِنْدَ آخِرِهِنَّ ، وإِنْ تَرَكَهُنَّ جَمِيعًا , وقَعَ الإِيلاءُ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11378