كتاب الطلاق
17  
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ , قَالَ : إِنْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ فَهُمَا فَرَسَا رِهَانٍ ، قَالَ : وأَقُولُ : إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الإِيلاءِ قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلاقِ , فَهِيَ واحِدَةٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الإِيلاءِ ، وهِيَ امْرَأَتُهُ فَتَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ التَّطْلِيقَةِ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا ، ولَمْ يَرْتَجِعْهَا لَمْ تَعْتَدَّ إِلا لِتَطْلِيقَتِهَا الأُولَى ، وإِنِ انْقَضَتْ عِدَّةُ التَّطْلِيقَةِ قَبْلَ عِدَّةِ الإِيلاءِ فَلَيْسَ الإِيلاءُ بِتَطْلِيقَةٍ وقَعَ الإِيلاءُ ، ولَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11372