كتاب الطلاق
17  
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : سَمِعْتُ دَاوُدَ بْنَ أَبِي عَاصِمٍ يُحَدِّثُ , أن مُحَمَّدَ بْنَ يُوسُفَ : أَمَرَهُ أن يَسْأَلَ عَنِامْرَأَةٍ مِنْ ثَقِيفٍ آلَى مِنْهَا زَوْجُهَا ، فَعَدَّدَ رِجَالا سَأَلَهُمْ ، عَنْ ذَلِكَ مِنْهُمْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَكُلُّهُمْ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11327