كتاب الطلاق
17
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : " إِذَا مَضَتِ الأَشْهُرُ الأَرْبَعَةُ ، ولَمْ يَفِئْ فَهِيَ واحِدَةٌ ، وهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ ، ولَيْسَتْ بَيْنَهُمَا ورَاثَةٌ ، ولَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ إِلا أَنْ تَكُونَ حَامِلا ، وإِنَّهُ لَيَجِبُ أَنْ يُؤْخَذَ عِنْدَ انْقَضَاءِ الأَرْبَعَةِ فَيَفِيءُ ، أَوْ يُطَلِّقُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ واحِدَةٌ "
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 11325 |
Report Error | | Copy ▼