كتاب الطلاق
17  
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ , قَالَ : سَمِعَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أَسْأَلُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ " عَنِ الإِيلاءِ , فَمَرَرْتُ بِهِ ، فَقَالَ : مَا قَالَ لَكَ ؟ فَحَدَّثْتُهُ بِهِ , قَالَ : أَفَلا أُخْبِرُكَ مَا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولانِ ؟ قُلْتُ : بَلَى قَالَ : كَانَا يَقُولانِ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ واحِدَةٌ ، وهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11316