كتاب الطلاق
17  
عَنِ الثوري ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , " أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتِ امْرَأَتُهُ تُرْضِعُ , فَحَلَفَ بِالطَّلاقِ لا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَفْطِمَ , قَالَ : إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ وقَعَ الطَّلاقُ ، وإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلاءٌ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11311