كتاب الطلاق
17  
عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : ولَكِنَّا نَقُولُ : " إِذَا أَرَادَ الأَوَّلَ فَكَفَّارَةٌ واحِدَةٌ ، وإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُغَلِّظَ فَلِكُلِّ يَمِينٍ كَفَّارَةٌ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11293