كتاب الطلاق
17  
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : "لَيْسَ لِلظِّهَارِ وقْتٌ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11257