كتاب الطلاق
17  
عَنِ الثوري ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ , قَالَ : " إِذَا ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَكَفَّارَةٌ واحِدَةٌ , قَالَ : وقَالَ الْحَكَمُ : عَنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ كَفَّارَةٌ إِذَا ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11250