كتاب الطلاق
17  
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ عَلِيٌّ : " إِذَا ظَاهَرَ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ شَتَّى ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ شَتَّى ، وإِنْ ظَاهَرَ فِي مَجْلِسٍ واحِدٍ مِرَارًا , فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ ، والأَيْمَانُ كَذَلِكَ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11245