كتاب الطلاق
17  
عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قالا : " لَوْ ظَاهَرَ خَمْسِينَ مَرَّةً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلا كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11243