كتاب الطلاق
17  
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، يقولان : " إِذَا ظَاهَرَ فِي مَجْلِسٍ واحِدٍ مِرَارًا , فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ ، وإِنْ ظَاهَرَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى ، والأَيْمَانُ كَذَلِكَ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11240