كتاب الطلاق
17  
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، و قتادة ، قالا : " إِنْ ظَاهَرَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ , إِلا أَنْ يَنْكِحَ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11237