كتاب الطلاق
17
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وابْنِ الْمُسَيِّبِ , " فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : إِنْ فَعَلْتِ كَذَا ، وكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ واحِدَةٌ ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلاثًا ، وتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ ، ودَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ فَفَعَلَتِ الَّذِي قَالَ , قَالَ : لا يَقَعُ عَلَيْهِ حِنْثٌ ، لأَنَّ الثَّلاثَ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا "
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 11231 |
Report Error | | Copy ▼