كتاب الطلاق
17
عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلاقِ أن لا تَدْخُلَ دَارًا ، ثُمَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتِ الْعِدَّةُ ، ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا , قَالَ : لا بَأْسَ ، وقَعَ الْحِنْثُ ، ولَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ وإِنْ دَخَلَتِ الدَّارَ بَعْدَمَا يَتَزَوَّجُهَا ، إِذَا كَانَتْ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِالتَّطْلِيقَةِ الأُولَى ، فَلا بَأْسَ عَلَيْهِ أَيْضًا "
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 11230 |
Report Error | | Copy ▼