كتاب الطلاق
17  
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : " إِنْ خَرَجْتِ مِنْ دَارِي هَذِهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا واحِدَةً , حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا خَرَجَتْ , قَالَ : لا أَرَى أَنْ يَخْطُبَهَا ، ولا يَنْكِحُهَا ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11229