كتاب الطلاق
17
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة ، عَنِ الحسن , " فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلاقِ عَلَى امْرَأَتِهِ ثَلاثًا أن لا تَدْخُلَ دَارَ فُلانٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا واحِدَةً , حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا نَكَحَهَا ، ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارَ الَّتِي حَلَفَ أن لا تَدْخُلَهَا ، فَلَمْ يَرَهُ الْحَسَنُ شَيْئًا إِذَا كَانَ ذَلِكَ ، عَنْ فُرْقَةٍ ونِكَاحٍ , يَقُولُ : " قَدِ انْهَدَمَ قَوْلُهُ بِالْفُرْقَةِ " ، وكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهَذَا
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 11227 |
Report Error | | Copy ▼