كتاب الطلاق
17  
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وغَيْرِهِ ، عَنِ الحسن , قَالَ : " فِي الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا , قَالَ : يَرِثُهَا ، ولا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11218