كتاب الطلاق
17  
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ , قَالَ : مَنْ حَرَّمَ طَعَامًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَلَفَ مَعَ التَّحْرِيمِ
Arabic reference : Book 17, Hadith 11178