كتاب الطلاق
17  
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " مَنْ ظَاهَرَ فَجَعَلَ امْرَأَتَهُ كَامْرَأَةٍ لا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا , فَنَرَى أَنْ يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11167