كتاب الطلاق
17  
عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : " يَقُولُ فِي الْحَرَامِ عَلَى ثَلاثَةِ وجُوهٍ : إِنْ نَوَى طَلاقًا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى ، وإِنْ نَوَى ثَلاثًا فَثَلاثٌ ، وإِنْ نَوَى واحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وإِنْ نَوَى يَمِينًا فَهِيَ يَمِينٌ ، وإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَهِيَ كَذْبَةٌ فَلَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةٌ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11078