كتاب الطلاق
17  
عَنْ عُمَرَ بْنَ حَوْشَبٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ , قَالَ : " دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ومَعَهُ مَوْلاهُ أَبُو الصَّهْبَاءِ ، فَسَأَلَهُ أَبُو الصَّهْبَاءِ , عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا جَمِيعَهَا ، فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ كَانُوا يَجْعَلُونَهَا واحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وأَبِي بَكْرٍ ، ووِلايَةِ عُمَرَ إِلا أَقَلَّهَا ، حَتَّى خَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ ، فَقَالَ : قَدْ أَكْثَرْتُمْ فِي هَذَا الطَّلاقِ ، فَمَنْ قَالَ شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا تَكَلَّمَ بِهِ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11029