كتاب الطلاق
17
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : إِذَا حِضْتِ حَيْضَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ ، أَوْ قَالَ : مَتَى حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ , قَالَ أَمَّا الَّتِي قَالَ : إِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِذَا دَخَلْتِ فِي الدَّمِ طُلِّقْتِ ، وأَمَّا الَّتِي قَالَ : مَتَى حِضْتِ حَيْضَةً ، فَحَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ آخِرِ حَيْضَتِهَا ، لأَنَّهَا لا يُرَاجِعُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ "
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 11012 |
Report Error | | Copy ▼